الشهيد الثاني

87

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« و » على القولين « 1 » « لا تضرّ التفرقة اليسيرة » التي لا تخرج عن المتابعة عادة . « ويستحبّ نحر الإبل قد رُبطت أخفافها » أي أخفاف يديها « إلى آباطها » بأن يربطهما معاً مجتمعين من الخفّ إلى الآباط . ورُوي أنّه يعقل يدها اليسرى من الخفّ إلى الرُكبة ويوقفها على « 2 » اليمنى « 3 » وكلاهما حسن « واطلقت أرجُلها والبقر تُعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه . والغنم تُربط يداه ورجل واحدة » وتطلق الأخرى « ويُمسك صوفه وشعره ووَبرَه حتّى يبرد » وفي رواية حمران ابن أعين « إن كان من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يداً ولا رجلًا » « 4 » والأشهر الأوّل « والطير يذبح ويرسل » ولا يُمسك ولا يُكتف . « ويُكره أن تنخع الذبيحة » وهو أن يقطع نخاعها قبل موتها ، وهو الخيط الأبيض الذي وسط الفقار - بالفتح - ممتدّاً من الرقبة إلى عَجْب الذنب - بفتح العين وسكون الجيم - وهو أصله . وقيل : يحرم « 5 » لصحيحة الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « لا تنخع الذبيحة حتّى تموت فإذا ماتت فانخعها » « 6 » والأصل في النهي التحريم . وهو

--> ( 1 ) أي القول بوجوب المتابعة وهو للمحقّق في الشرائع 3 : 209 ، والشهيد في الدروس 2 : 413 ، والقول باستحبابها وهو للعلّامة في القواعد 3 : 322 - 323 . ( 2 ) في ( ع ) : إلى . ( 3 ) الوسائل 10 : 135 ، الباب 35 من أبواب الذبح ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 16 : 255 ، الباب 3 من أبواب الذبائح ، الحديث 2 . ( 5 ) قاله الشيخ في النهاية : 584 ، والقاضي في المهذّب 2 : 440 ، وابن حمزة في الوسيلة : 360 ، والعلّامة في المختلف 8 : 303 . ( 6 ) الوسائل 16 : 258 ، الباب 6 من أبواب الذبائح ، الحديث 2 .